
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
850- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهته».
850- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهته».
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
849- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
850- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهته».
850- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها؟ قال: «حتى تذهب عاهته».
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
851- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمار وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.